الميثاق التأسيسي

اعتمد الميثاق التأسيسي للمنظمة في 29 كانون الثاني/ يناير 2020 ، ودخل حيز النفاذ في 18 أيار/ مايو 2021، مما استدعى عقد الجمعية العامة الأولى، حيث بلغ عدد الدول الموقّعة والمؤسّسة التي قدمت صك القبول بالتوافق مع جراءاتها الوطنية إلى وزارة خارجية جمهورية جيبوتي عشر دول – وتولت جيبوتي مهمّة وديع الميثاق حتى دخوله حيز النفاذ.

يحدّد الميثاق الإطار القانوني والتقني الواسع للمنظمة.

جدول المحتويات

Table of Contents

التوطئة

حكومات الدول والهيئات التنفيذية للمنظمات هي الأطراف في هذا الميثاق التأسيسي:

حيث أقرت الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل؛ وإذ التزمت أيضا ب:

إنشاء منصات تهدف إلى عقد شراكات دولية بين المؤسسات التعليمية، والمبادرات الثقافية، والحكومات على مستوى البلدان المختلفة؛

إنشاء منصات تسمح بتيسير وتعزيز وتوسيع نطاق التبادل والتعاون المتعدد التخصصات بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات في بلدان الجنوب، وذلك من خلال توفير موارد شاملة من أجل الاستفادة من الممارسات الفضلى والتعامل مع التحديات المشتركة، وتعزيز البحث التريوي، وتكوين المعلومات الأساسية، وسد الفجوة في المجالات التقنية والرقمية والعلمية.

وضع آليات التمويل التربوي المنسق والتعاوني، مع الحرص على الالتزام بالأولويات الوطنية، والتكيف مع الواقع المحلي، والمساهمة في تخفيف عبء الديون، وتيسير زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم في الميزانية؛

وحيث تعتزم الوفاء بالتزاماتها تلبية لاحتياجات شعوب العالم بأسره؛

وبناء على ذلك، تؤسّس الدول، بموجب هذا الميثاق، منظمة التعاون الجنوبي،‏ سعيا منها إلى تحقيق التطلعات الإنسانية السامية. وقد ؤضع الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل لهذا الغرض.

المادة الأولى: أهداف المنظمة ومهامها

1. تهدف منظمة التعاون الجنوبي إلى المساهمة في تحقيق التحول الاجتماعي العادل والمنصف والمزدهر، وذلك من خلال تعزيز التعليم المتوازن والشامل، سعيا منها إلى تأمين الحقوق الأساسية لشعوب العالم بأسره، منها الحرية والعدالة والكرامة والاستدامة والتعاضد والتماسك الاجتماعي والأمن المادي وغير المادي.

2. ولهذه الغايات، فإنّ المنظمة:

‎أ. تقدم الدعم والمساعدة اللازمة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل الصادر ‏في مدينة جيبوتي، في 29 كانون الثاني (يناير) 2020؛

ب. تساهم في وضع الحلول المنهجية وتطبيقها من أجل تعميم التعليم النوعي والشامل على شعوب العالم بأسره،

  • تبادر لتبادل الأفكار بصورة جماعية وتعزّز هذا التبادل من أجل إعادة النظر في التعليم وتحقيق إمكاناته التحويلية كاملة؛
  • تتعاون مع الدول الأعضاء في إنشاء الأنظمة التعليمية وتحويلها وتطويرها لرفع مستوى فعاليتها وكفاءتها، وتمكينها من توفير التعليم بجودة عالية للجميع، وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف واستشراف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتمكينها من مقاربة التطلعات والاحتياجات والأولويات والتحديات والنظر في الواقع المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.


ج. تساهم في ترسيخ المعلومات والمعارف المتبادلة حول الجذور التاريخية والثقافية المشتركة للبشرية، وذلك لصون الحق الأساسي لكل إنسان بحماية هويته الفردية والجماعية المتأصلة في مجتمعه والمنفتحة على العالم.

د. تساهم في إنشاء وإعتماد مسار تنموي ثالث بديل يتسم بالشمولية، وينبئق من التعليم ويتمخض عنه ويكون مبنيا على مبادئ التعددية والتضامن وتقرير المصير، وذلك من خلال:

  • تعزيز وتيسير التعاون بين الدول الأعضاء بالاستناد إلى مبدأ الشراكة المفيدة للطرفين المتساويين؛
  • تشجيع وتيسير التعاون العابر للتخصصات والشامل للقطاعات بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين إلى المنظمة، مع الحرص على احترام الأولويات الوطنية والواقع المحلي، ما يمهد الطريق نحو الهدف المشترك المنطوي على تحسين وتحقيق كامل قدرات القطاع التعليمي، باعتباره العامل المحفز للتنمية المستدامة على المستوى البشري والمحلي والوطني والعالمي.

ه. تكوين المعارف والمعلومات والبحوث وتعزيزها معتمدة مبدأ الديمقراطية فيها من خلال:

  • إنشاء مركز لتبادل المعلومات وإتاحته على الإنترنت وعلى موقع المنظمة؛ ويضم هذا المركز موارد شاملة للتعامل مع التحديات المشتركة وعرض الممارسات الفضلى، وتعزيز البحث التربوي، وتكوين المعلومات الأساسية، وسد الفجوة في المجالات التقنية والرقمية والعلمية، فضلا عن دعم وتوجيه البحوث والسياسات والممارسات.
  • ‎تأدية دور الوسيط في نقل المعلومات بالتعاون مع شركاء البحث ذوي الاختصاصات المتعددة، وذلك من أجل تحديد واختيار أحدث المعلومات ونتائج البحوث والممارسات من مجالات متعددة، وتوفيرها لواضعي السياسات والخبراء والمهنيين؛ وتضم هذه المجالات، على سبيل المثال لا الحصر، تحسين الأنظمة، وتعزيز نتائج التعلم، ووضع المناهج الدراسية الملائمة والفعالة، والتعليم والتعلم والقياس والتقويم.


و. تنشئ هيئة مالية فرعية وتشرف عليها وتديرها من أجل توفير الدعم المالي للدول الأعضاء في سياق مبادراتها التعليمية، وذلك من خلال: ‏

  • تمويل ميزانية المنظمة بهدف تقليص الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الميزانية بشكل تدريجي وصولا إلى تغطيتها؛
  • تنسيق وتوفير التمويل التربوي التعاوني مع الالتزام بالأولويات الوطنية والتكّيف مع الواقع المحلي؛ ‎
  • تيسير زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم؛
  • ‎المساهمة في تخفيف عبء الديون؛
  • ‎الاستثمار في المشاريع المسؤولة أخلاقيا واجتماعيا وبيئيا في الدول الأعضاء؛
  • ‎توفير الدعم الفني وتقديم المشورة حول اتفاقيات القروض التي تنظر فيها الدول الأعضاء أو تعقدها. ‏


3. وحرصا على تأمين استقلال النظم التربوية وسلامتها وتنوعها المثمر في الدول الأعضاء، لا يمكن للمنظمة أن تتدخل في أي شأن يكون في صميم الولاية والسيادة الداخلية لهذه الدول.

المادة الثانية: العضوية

1. إن التوقيع على الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل الخاص بمنظمة التعاون الجنوبي، في 29 كانون الثاني (يناير) 2020 أو قبل هذا التاريخ، يعطي الحق بالانضمام إلى عضوية المنظمة كدولة مؤسسة موقعة أو عضو مؤسس ومنتسب موقع.  

2. إن الدول التي ليست من بين الدول المؤسسة الموقعة على الإعلان ولكن من بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يجوز قبول انضمامها إلى عضوية المنظمة بشرط موافقة الدول الأعضاء بالأغلبية.

3. إن الدول التي ليست من الدول المؤسسة الموقعة على الإعلان ولا من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يجوز قبول انضمامها إلى عضوية المنظمة بشرط موافقة الدول الأعضاء بأغلبية ثلثي الأصوات.

4. إن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية التي ليست أعضاء مؤسسة ومنتسبة موقعة يجوز قبول انضمامها إلى عضوية المنظمة كأعضاء منتسبة بشرط موافقة الجمعية العامة بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. وبتم تحديد طبيعة ونطاق الحقوق والالتزامات الخاصة بالأعضاء المنتسبة من قبل الجمعية العامة وبموجب هذا الميثاق التأسيسي.

5. يجوز لكل دولة عضو في المنظمة أو لكل عضو منتسب إليها أن ينسحب منها بموجب إشعار يوجهه الى الأمين العام. ويصبح هذا الانسحاب نافذا في يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام التالي للعام الذي وجه خلاله الإشعار. ولا ينجم عن هذا الانسحاب أي تغيير في الالتزامات المالية المترتبة على الدولة صاحبة الشأن تجاه المنظمة حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

6. في الفترة الممتدة من اختتام دورة الجمعية العامة الأولى وافتتاح دورة الجمعية العامة الثانية، يجوز لكل دولة عضو في المنظمة أو لكل عضو منتسب إليها أن ينسحب منها بموجب إشعار يوجهه الى الأمين العام. ويصبح هذا الانسحاب نافدا بعد ستة أشهر من تاريخ توجيه الإشعار.

المادة الثالثة: هيئات المنظمة

1. إنّ هيئات المنظمة الأساسية هي الجمعية العامة والأمانة العامة والهيئة الفرعية للموارد المالية.

المادة الرابعة – الجمعية العامة

I. تشكيلها

  1. تتألف الجمعية العامة من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة. وتعين حكومة كل دولة عضو عددا من الممثلين لا يتجاوز الخمسة يختارون بعد التشاور مع اللجنة الوطنية، إن وجدت، أو مع الهيئات التربوية.
  2. يسمح للأعضاء المنتسبين في المنظمة حضور دورة الجمعية العامة، ولكن لا يحق لهم التصويت إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الميثاق التأسيسي. ‏
  3. ويجوز لكل عضو منتسب تعيين مندوبين إثنين كحد أقصى يختارهما بالاستناد إلى سلطته التنفيذية أو مدى صلة مركزه بالتعليم. ‏


II. المهام

  1. تحدد الجمعية العامة خطوط سياسة المنظمة والنهج العام الذي تسلكه. وتبت في البرامج التي تعرضها عليها الأمانة العامة‏.
  2. عندما توافق الجمعية العامة على مقترحات ينبغي عرضها على الدول الأعضاء، عليها أن تميز بين التوصيات الموجهة الى الدول الأعضاء وبين المعاهدات الدولية التي يلزم التصديق عليها من قبل تلك الدول. وفي حالة التوصيات، يسمح للأعضاء المنتسبين التصويت، أما في حالة المعاهدات الدولية، فيمكن فقط للدول الأعضاء التصويت. إضافة إلى ذلك، يكتفى في الحالة الأولى بأغلبية أصوات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين، بينما ينبغي الحصول في الحالة الثانية على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء. وعلى كل دولة من الدول الأعضاء أن تعرض التوصيات أو الاتفاقيات على الجهات الوطنية المختصة خلال عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء دورة الجمعية العامة التي اعتمدت خلالها هذه التوصيات أو الاتفاقيات.
  3. ‏تتسلم الجمعية العامة وتدرس التقارير التي ترسلها الدول الأعضاء الى المنظمة عما تتخذه من تدابير بشأن التوصيات والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، أو ملخصات تحليلية لهذه التقارير إذا قررت الجمعية ذلك.
  4. تنتخب الجمعية العامة الأمين العام ورئيس الجمعية العامة.


III. التصويت

8.

أ. لكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة إلا في الحالات التي توجب فيها أحكام هذا الميثاق أو أحكام النظام الداخلي للجمعية العامة الحصول على أغلبية الثلثين. ويقصد بالأغلبية، أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

ب. تجري انتخابات الأمين العام ورئيس الجمعية العامة بالاقتراع السري.

ج. لا يجوز لأي دولة عضو أن تشترك في التصويت في الجمعية العامة إذا كان مجموع الاشتراكات المستحقة عليها يفوق مبلغ المساهمة المالية المطلوية منها عن السنة الجارية والسنة التقويمية التي تسبقها مباشرة.

د. يجوز للجمعية العامة أن تأذن لهذه الدولة العضو بالاشتراك في التصويت إذا رأت أنها تخلفت عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

ه. لكل عضو منتسب صوت واحد في الجمعية العامة على القرارات والتوصيات غير الملزمة.

IV. الإجراءات

9.

أ. تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية كل سنتين. ويجوز أن تجتمع في دورة استثنائية إذا قررت ذلك بنفسها أو بناء على دعوة مشتركة من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة أو على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل وما لا يقل عن 26 دولة عضو.

ب. إذا وجب اتخاذ قرار في وقت لم تكن فيه الجمعية العامة منعقدة، يجوز للأمين العام أن يطرح كتابة المسائل المعنية على كل أعضاء الجمعية العامة. ويلزم الحصول على الموافقة الخطية من أغلبية الأعضاء إلاّ في الحالات التي توجب فيها أحكام هذا الميثاق التاسيسي الحصول على أغلبية الثلثين، وتكون هذه الموافقة الخطيّة نافذة كما لو تم عقد الاجتماع:

10. تعتمد الجمعية العامة نظامها الخاص. وتنتخب في كل دورة رئيسها وسائر أعضاء مكتبها من بين الدول الأعضاء.

11. يترأس رئيس الجمعية العامة دورات الجمعية العامة ويقترح بنود جدول الأعمال على الأمين العام لطرحها على الجمعية العامة.

12. تنشئ الجمعية العامة اللجان الخاصة والفنية وغير ذلك من الهيئات الفرعية التي تراها ضرورية لأداء مهمتها.

13, تتخذ الجمعية العامة الترتيبات الكفيلة بتمكين الجمهور من حضور الاجتماعات وفقا لما تضعه من قواعد وأحكام.

المادة الخامسة: الأمانة العامة

1. تتكون الأمانة العامة من أمين عام ومن العدد اللازم من الموظفين.

2. يُنتخب الأمين العام من قبل الجمعية العامة.

3. ينبغي أن يكون كل أمين عام من منطقة جغرافية مختلفة تنتمي إليها الدول الأعضاء حتى إتمام عملية تناوب كاملة.

4. يُنتخب الأمين العام لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى، ولكن لا يجوز تعيينه من جديد لفترة لاحقة. ويتم انتخاب أول أمين عام خلال دورة الجمعية العامة الأولى بحضور الدول المؤسسة الموقعة في المنظمة في 29 كانون الثاني (يناير) 2020. وتكون ولاية أول أمين عام استثنائية وغير قابلة للتجديد، وتكون مدتها ست 6 سنوات، تبدأ من تاريخ دورة الجمعية العامة الأولى.

5. على الأمين العام أن:

أ. يكون الرئيس الأعلى والممثل القانوني للمنظمة؛

ب. يشرف بشكل عام على أنشطة المنظمة؛

ت. يمثل منظمة التعاون الجنوبي لدى أعضائها والمنظمات الأخرى والجمهور؛

ث. يترأس كل المفاوضات بالنيابة عن المنظمة؛

ج. يوقع على الاتفاقيات والعقود والمستندات المماثلة بالنيابة عن منظمة التعاون الجنوبي؛

ح. يصمّم وينفذ البرامج والسياسات والإجراءات الخاصة بالمنظمة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة؛

خ. يكون مسؤولا عن سير عمل المكتب في المقر الرئيسي؛

د. يعين الموظفين ويشرف عليهم وينهي خدماتهم حسب الاقتضاء وبما يتوافق مع نظام الموظفين الذي ينبغي عرضه على الجمعية العامة لاعتماده. ويجري تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن مع مراعاة التوازن بين الجنسين بشرط أن تتوفر فيهم أعلى صفات النزاهة والكفاءة والمقدرة الفنية.

ذ. ينشئ اللجان والوكالات حسب الاقتضاء لخدمة أغراض منظمة التعاون الجنوبي؛

ر. يحدد الشراكات والاتحادات ويعقدها ويعززها لتنفيذ أنشطة المنظمة وخدمة أهدافها؛

ز. يشترك في جميع اجتماعات الجمعية العامة وأي لجنة أخرى محددة من قبل الجمعية العامة، من دون أن يكون له حق التصويت؛

س. يقدم اقتراحات بشأن التدابير التي ينبغي للجمعية العامة اتخاذها؛

ش. يعد مشروع برنامج عمل المنظمة مصحويا بتقديرات الميزانية الخاصة لهذا البرنامج تمهيدا لعرضه على الجمعية التي تراجعه وتوافق عليه؛

ص. يعد تقارير دورية عن أعمال المنظمة ويرسلها الى الدول الأعضاء والى الأعضاء المنتسبين. وتقرر الجمعية العامة الفترات التي تشملها هذه التقارير.

6. تتسم مسؤوليات الأمين العام والموظفين بطابع دولي بحت. ولا يجوز لهم أثناء تأدية واجباتهم أن يطلبوا أو أن يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو أي سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم ألا يقوموا بأي عمل من شأنه أن يمس مركزهم كموظفين دوليين. وتتعهد جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة باحترام الطابع الدولي الذي تتسم به مسؤوليات الأمين العام والموظفين، كما تتعهد بألا تحاول التأثير عليهم أثناء قيامهم بمهامهم.

المادة السادسة – الهيئة الفرعية للموارد المالية

1. تكون الهيئة الفرعية للموارد المالية مملوكة بالكامل من قبل منظمة التعاون الجنوبي؛

2. تتألف الهيئة الفرعية للموارد المالية من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعدد اللازم من الموظفين؛

3. يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل الأمين العام وبموافقة الجمعية العامة؛

4. يجري تعيين مجلس الإدارة على أوسع نطاق جغرافي ممكن مع مراعاة التوازن بين الجنسين بشرط أن تتوافر فيهم أعلى صفات النزاهة والكفاءة والمقدرة الفنية؛

5. ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه؛

6. يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمنظمة؛

7. ينبغي أن يكون كل رئيس لمجلس الإدارة وكل مدير تنفيذي للهيئة المالية الفرعية من منطقة جغرافية مختلفة حتى إتمام عملية تناوب كاملة. ولا يجوز أن يكونا من المنطقة الجغرافية نفسها كما لا يجوز أن يكونا من المنطقة الجغرافية التي يأتي منها الأمين العام.

8. على رئيس مجلس الإدارة رفع تقارير دورية إلى الأمين العام، الذي يرسلها بدوره إلى الجمعية العامة مصحوبة بتقرير تحليلي شامل. ويقرر الأمين العام الفترات التي تشملها هذه التقارير، بوتيرة لا تقل عن مرة عند نهاية كل سنة مالية.

9. يكون للهيئة الفرعية للموارد المالية نظامها التأسيسي الخاص الذي توافق عليه الجمعية العامة.

المادة السابعة: جهات التعاون المؤسساتية على الصعيد الوطني

1. تتخذ كل دولة عضو الترتيبات التي تلائم ظروفها الخاصة لإشراك هيئاتها الرئيسية التي تعنى بالشؤون التربوية في أعمال المنظمة. ويفضل أن يتم ذلك عن طريق تكوين لجنة وطنية يتم تمثيل الحكومة وهذه الهيئات المختلفة فيها.

2. تقوم اللجان الوطنية أو هيئات التعاون الوطنية، حيثما وجدت، بدور استشاري لدى الوفود الوطنية الى الجمعية العامة ولدى حكوماتها فيما يتعلق بجميع المشاكل المتصلة بالمنظمة، كما أنها تقوم بدور هيئات الاتصال في ما يختص بجميع المسائل التي تهم المنظمة.

3. يتخذ كل عضو منتسب الترتيبات التي تلائم ظروفه الخاصة لإشراك هيئاته الرئيسية التي تعنى بالشؤون التربوية في أعمال المنظمة. ويفضل أن يتم ذلك عن طريق تكوين لجنة تنسيقية يمثل فيها العضو المنتسب.

المادة الثامنة: التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء

1. ترسل كل دولة عضو وكل عضو منتسب إلى المنظمة، بوتيرة لا تقل عن مرة عند نهاية كل سنة مالية، تقارير عن القوانين والأنظمة والإحصاءات المتعلقة بمؤسساتها ونشاطها في الميدان التربوي، وعما تتخذه من تدابير بشأن التوصيات والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة ‎5 من المادة الرابعة.

المادة التاسعة: الميزانية

1. تتولى المنظمة إدارة شؤون الميزانية.

2. توافق الجمعية العامة نهائيا على الميزانية، وتحدد مقدار المساهمة المالية لكل دولة من الدول الأعضاء، والرسوم السنوية الثابتة المترتبة على الأعضاء المنتسبين.

3. يجوز للأمين العام أن يقبل مباشرة مساهمات طوعية أو هبات أو وصايا أو إعانات من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأفراد، على أن يخضع ذلك للشروط المنصوص عليها في النظام المالي أو الشروط التي تحددها الجمعية العامة. وحرصا على تأمين استقلالية المنظمة واستقرار ميزانيتها، لا يجوز أن يتعدى إجمالي المساهمات المقدمة من قبل المؤسسات غير الحكومية والأفراد 10 من ميزانية المنظمة، كما لا يجوز أن تتعدى أي مساهمة 2.5% من ميزانية المنظمة، إلا بموافقة استثنائية من الجمعية العامة.

المادة العاشرة: العلاقات مع سائر المنظمات والوكالات الدولية

1. يجوز للمنظمة أن تتعاون مع غيرها من المنظمات والوكالات الحكومية الدولية التي تتوافق مهامها وأعمالها مع مهام المنظمة وأعمالها. وتحقيقا لهذه الغاية، يجوز للأمين العام أن يقوم تحت إشراف الجمعية العامة، بإنشاء علاقات عمل فعالة مع هذه المنظمات والوكالات، وتشكيل ما يلزم من اللجان المشتركة لضمان التعاون الفعال معها.

2. يجوز للمنظمة أن تقوم بالترتيبات المناسبة بالاتفاق مع أي منظمة دولية حكومية أخرى لتبادل التمثيل في اجتماعات كل من المنظمتين.

3. يجوز للمنظمة أن تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بالمسائل المتعلقة في اختصاصها، كما يجوز لها دعوة هذه المنظمات للقيام بمهام محددة.

 

المادة الحادية عشرة: الوضع القانوني لمنظمة التعاون الجنوبي

1. تتمتع المنظمة بشخصية قانونية كاملة، وبكامل القدرة على:

أ. التعاقد؛

ب. حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها؛

ج. رفع دعاوى قضائية.

2. تتمتع المنظمة، في أراضي دولها الأعضاء، بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.

3. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء والموظفون بدورهم بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم المتعلقة بالمنظمة.

 

المادة الثانية عشرة: التعديلات

1. تصبح التعديلات التي يقترح إدخالها على هذا الميثاق التأسيسي نافذة بمجرد موافقة الجمعية العامة عليها بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء. غير أن التعديلات التي تنشأ عنها تغييرات أساسية في أهداف المنظمة أو التزامات جديدة على الدول الأعضاء، ينبغي أن تحظى بعد هذا بموافقة ثلثي الدول الأعضاء قبل أن تصبح نافذة. ويقوم الأمين العام بإيلاغ الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين بنصوص مشروعات التعديل قبل عرضها على الجمعية العامة بستة أشهر على الأقل.

2. يحق للجمعية العامة أن تعتمد بأغلبية الثلثين النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة.

 

المادة الثالثة عشرة: تفسير الميثاق التأسيسي

1. إن النص الإنجليزي لهذا الميثاق التأسيسي يعتبر النص المرجعي الوحيد الذي يعتد به.

2. يحال كل سؤال أو نزاع بشأن تفسير هذا الميثاق التأسيسي الى الجمعية العامة.

 

المادة الرابعة عشرة: التطبيق الفوري.

1. تدخل هذه المادة حيز التنفيذ فور التوقيع على هذا الميثاق التأسيسي.

2. يتم إنشاء لجنة تحضيرية تعتمد نظامها الخاص إلى حين انعقاد الدورة الأولى للجمعية العامة.

3. يتم انتخاب أول أمين عام للمنظمة بأغلبية أصوات الحكومات الحاضرة والمشتركة في التصويت، وذلك خلال دورة الجمعية العامة الأولى بحضور الدول المؤسسة الموقعة في المنظمة في 29 كانون الثاني (يناير) 2020 وتكون فترة ولاية أول أمين عام استثنائية وغير قابلة للتجديد ولا يتقاضى خلالها أي أجر، وتكون مدتها ست (6) سنوات، تبدأ في تاريخ دورة الجمعية العامة الأولى.

4. يعين الأمين العام المنتخب أعضاء اللجنة التحضيرية ويترأسها.

5. يعد الأمين العام المنتخب مشروع برنامج عمل المنظمة مصحوبا بالميزانية التقديرية الخاصة بهذا البرنامج وهيكلية الهيئة الفرعية للموارد المالية تمهيدا لعرضهم على الجمعية العامة.

6. يتم إنشاء لجنة استشارية افتراضية مؤلفة من ممثل عن كل دولة مؤسسة موقعة طواعية. وتتلقى هذه اللجنة تقارير فصلية من قبل الأمين العام المنتخب، تتناول التقدم الذي أحرزته اللجنة التحضيرية إلى حين دخول هذا الميثاق التأسيسي حيز النفاذ.

7. يتخذ الأمين العام المنتخب الترتيبات اللازمة لإنشاء اللجنة الاستشارية الافتراضية.

 

المادة الخامسة عشرة: دخول الميثاق التأسيسي حيز النفاذ

1. يُعرض هذا الميثاق التأسيسي للقبول. وتودع صكوك القبول لدى حكومة جمهورية جيبوتي حتى نفاذ الميثاق، وفي ذلك الحين تودع لدى الأمين العامة للمنظمة.

2. يودع هذا الميثاق التأسيسي في محفوظات حكومة جمهورية جيبوتي حيث يظل باب التوقيع عليه مفتوحا، وبعد إنشاء مقر لفرع المنظمة واستلامه الميثاق التأسيسي، يظل باب التوقيع عليه مفتوحا في محفوظات المنظمة. ويجوز التوقيع عليه قبل إيداع وثائق القبول أو بعده. ولا يعد القبول صحيحا إلا إذا سبقه أو تلاه التوقيع.

3. يصبح هذا الميثاق التأسيسي نافذا عندما تقبله عشرة (10) من الدول المؤسسة الموقعة. وتصبح حالات القبول اللاحقة نافذة فور حدوثها.

4. تُعلم حكومة جمهورية جيبوتي جميع الدول الأعضاء والأمين العام المنتخب بتاريخ نفاذ هذا الميثاق التأسيسي وفقا لأحكام الفقرة السابقة. سوف يعلم الأمين العام المنتخب جميع الأعضاء المنتسبين بشأن تاريخ دخول الميثاق التأسيسي حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

وإثباتا لذلك، وضع الموقعون أدناه والمفوضون لهذا الغرض توقيعاتهم على هذا الميثاق التأسيسي بنصه الانجليزي، علما بأنه النص المرجعي الوحيد الذي يعتد به. حررت هذه الاتفاقية في جيبوتي في نسخة واحدة باللغة الانجليزية في اليوم التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) عام ألفين وعشرين، وسترسل حكومة جمهورية جيبوتي نسخا معتمدة مطابقة للأصل إلى حكومات جميع الدول والمنظمات غير الحكومية الموقعة.

الخطّة الاستراتيجية 2023- 2030

البرنامج
2023 - 2024

الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل

الدليل العالمي للأخلاقيات والمبادئ والسياسات والممارسات في التعليم المتوازن والشامل

قريبا

Très Prochainement

Pronto